[الركن الثالث في الطهارة الترابية]
الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أطراف أربعة
[الأول: في ما يصح معه التيمم]
الأول: في ما يصح معه التيمم وهو ضروب:
[الأول: عدم الماء.]
الأول: عدم الماء. ويجب عنده الطلب، فيضرب غلوة سهمين (1)، في كل جهة من الجهات الأربع إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة.
ولو أخل بالضرب، حتى ضاق الوقت، أخطأ وصح تيممه وصلاته (2) على الأظهر
قوله: «غلوة سهمين».
(1) الغلوة مقدار الرمية من الرامي المعتدل، بالآلة المعتدلة. والسهلة- بسكون الهاء وكسرها- الخالية من الأحجار، والأشجار، والعلو، والهبوط، وغيرها، مما يمنع نفوذ البصر واطلاعه على ظاهر الأرض. والحزنة- بسكون الزاي المعجمة- خلاف السهلة. ويجب مراعاة هذا القدر من كل جانب، بحيث يستوعب الأرض التي حوله، وهو المراد من الجهات الأربع. ولو اختلفت الأرض بالسهولة والحزونة يوزع الحكم بحسبها. ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه، أو مطلقا فلا طلب. ويجوز الاستنابة فيه، بل قد يجب ولو بأجرة. ويشترط عدالة النائب إن كانت الاستنابة اختيارية وإلا فبحسب الإمكان، ويحتسب لهما. ويجب طلب التراب لو فقده حيث يجب التيمم.
قوله: «ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته
(2) المراد ضيق الوقت عن تحصيل الماء، والطهارة به، والصلاة ولو ركعة، فلو
Page 109