للزمان يكون بعد دخوله.
[الثانية: إذا اجتمع أغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة]
الثانية: إذا اجتمع أغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة، ما لم ينو السبب. وقيل: إذا انضم إليها غسل واجب، كفاه نية القربة، والأول أولى.
[الثالثة والرابعة]
الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا (2) بعد ثلاثة أيام. وكذلك غسل المولود. والأظهر الاستحباب.
غسل المفرط في صلاة الكسوف فإنه متوسط بين جزئي السبب وهما التفريط والقضاء، فلا يصدق عليه أنه متأخر عن الفعل، فاستثناؤه أيضا غير جيد، بل هو بالمقدم أشبه.
قوله: «إذا اجتمعت أغسال مندوبة. إلخ».
(1) الأصح تداخلها مطلقا، وخصوصا مع انضمام الواجب إليها، لرواية زرارة (1).
قوله: «ليراه عامدا. إلخ».
(2) ليس مجرد السعي ليراه كافيا في الوجوب أو الاستحباب كما يقتضيه إطلاق العبارة، بل السعي مع الرؤية. والمشهور استحباب الغسل. ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره
Page 108