147

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

والأئمة (عليهم السلام)، وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، إذا أراد قضاءها على الأظهر، وغسل التوبة، سواء كان عن فسق أو كفر (1)، وصلاة الحاجة (2)، وصلاة الاستخارة.

وخمسة للمكان وهي: غسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

[مسائل أربع:]

مسائل أربع:

[الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما]

الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما (3)، وما يستحب

قوله: «وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر».

(1) التوبة إنما تكون عن ذنب، والذنب قد يوجب الفسق أو الكفر، وقد لا يوجبهما كالصغيرة التي لا يصر عليها. ومقتضى العبارة عدم الاستحباب للتوبة عن ذنب لا يوجب فسقا، والنص (1) يشمله، وإنما وقعت العبارة هكذا لينبه على خلاف بعض العامة، حيث أوجب غسل التوبة عن كفر. ولو قال: «عن كفر أو غيره» حصل المراد.

قوله: «وصلاة الحاجة».

(2) المراد بها الصلاة المخصوصة التي ورد النص (2) باستحباب الغسل قبلها لا مطلق صلاة الحاجة، لورود النص فيها بأنواع، منها ما يستحب له الغسل، ومنها ما لم يرد (3) فيه. وكذا القول في صلاة الاستخارة.

قوله: «ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما».

(3) يستثنى من ذلك غسل التوبة لوجوب المبادرة بها، والسعي إلى رؤية المصلوب، فإن الرؤية مع السعي سبب الاستحباب، فيتأخر عنهما الغسل. وأما

Page 107