وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر، مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة وأن ينقله في ثلاث دفعات (1) وأن يرسله إلى القبر، سابقا برأسه، والمرأة عرضا، وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه، ويحل أزراره.، ويكره أن يتولى ذلك الأقارب (2)
والزلفى. وبقية عمر المؤمن لا ثمن لها (1)، كما ورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، مع أن في الحمد على ما هو الواقع رضى بقضاء الله تعالى كيف كان، وتفويض إليه بحسب الإمكان.
قوله: «وأن ينقله في ثلاث دفعات».
(1) ظاهره أن النقل ثلاثا بعد وصوله الى القبر، فيقتضي أن يكون إنزاله إليه في ثلاث دفعات، وبه صرح في القواعد (2). والذي ذكره جماعة من الأصحاب- منهم المصنف في المعتبر- أنه يوضع قريبا من القبر وينقل إليه في دفعتين، وينزل في الثالثة (3). وروي عن الصادق (عليه السلام) يوضع دون القبر هنيئة ثم واره (4). وروي أيضا «ضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده» (5). ولم يزد ابن الجنيد (6) في وضعه على مرة، وتبعه في المعتبر (7)- بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب- اقتصارا على ما دل عليه الخبر.
قوله: «ويكره أن يتولى ذلك الأقارب».
(2) لا فرق في ذلك بين الولد والوالد، وإن كان نزول الولد أخف كراهية.
Page 98