ويكون عنده مصباح إن مات ليلا (1)، ومن يقرأ القرآن (2)، وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت يداه إلى جنبيه، وغطي بثوب، ويعجل تجهيزه (3) إلا أن يكون حاله مشتبهة،
قوله: «ويكون عنده مصباح إن مات ليلا».
(1) ذكره الشيخان (1) وعلله في التهذيب «بأنه لما قبض الباقر (عليه السلام) أمر أبو عبد الله (عليه السلام) بالإسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله (عليه السلام)، وأمر أبو الحسن موسى (عليه السلام) بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله (عليه السلام) حتى خرج به إلى العراق» (2) فيدخل في ذلك المدعى، وإن كان مغايرا له بوجه، فإن الخبر يشمل موته بالليل والنهار، ويقتضي دوام الإسراج، والمدعى خلاف ذلك.
قوله: «ويقرأ القرآن».
(2) للتيمن به والاستدفاع عنه، وقد ورد في الخبر «أن الصافات لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته» (3)، وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
«اقرأوا عند موتاكم يس» (4). قال في الذكري: ويستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه كما يستحب قبله استدفاعا عنه (5).
قوله: «ويعجل تجهيزه».
(3) فإنه من كرامة الميت كما ورد في الخبر (6). وقد ورد استحباب إيذان إخوان الميت
Page 79