فيستبرأ بعلامات الموت (1)، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.
ويكره أن يطرح على بطنه حديد (2)، وأن يحضره جنب أو حائض
[الثاني: في التغسيل.]
الثاني: في التغسيل.
وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه. وأولى الناس به أولاهم بميراثه (3). وإذا كان الأولياء رجالا ونساء، فالرجال أولى (4).
بموته وإن كانوا في قرى حوله (1)، كما فعل الصحابة في إيذان قرى بالمدينة. وينبغي مراعاة الجمع بين السنتين، فيؤذن من المؤمنين والقرى من لا ينافي حضوره التعجيل عرفا.
قوله: «فيستبرأ بعلامات الموت».
(1) مثل انخساف صدغيه، وميل أنفه، وامتداد جلده، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة.
قوله: «ويكره أن يطرح على بطنه حديد».
(2) ذكره جماعة من الأصحاب (2)، قال في التهذيب: سمعناه مذاكرة (3). وكذا يكره طرح غير الحديد، خلافا لابن الجنيد (4).
قوله: «وأولى الناس به أولاهم بميراثه».
(3) لا منافاة بين الأولوية ووجوبه على الكفاية، فإن توقف فعل غير الولي على إذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه. والمراد بالأولوية المذكورة أن الوراث أولى من غيرهم، ويترتبون في الولاية بترتيبهم في الإرث، وأما تفصيل الوراث في أنفسهم فسيأتي.
قوله: «وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى».
(4) فيباشرون الميت أو يأذنون إن كان الميت مماثلا في الذكورة. وإلا ففائدة
Page 80