406

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1759 - قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

1760 - قلت: فإن وقعت في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

1761 - وسمعته يقول: كل شيء يقع فيه الوزغ يلقى كله.

1762 - وسئل عن لحم الفيل يؤكل؟

قال: مكروه.

1763 - وسئل عن أكل لحم القنفذ؟

قال: أما أبو هريرة، فكان يكره لحم القنفذ.

1764 - قيل لأبي عبد الله: الوليمة التي يجب علي أن آتيها؟

قال: مثل النكاح يعمل له الطعام، ما لم يكن فيه شيء من زي العجم، وأشباه ذلك، فلا تدخل.

1765 - سألته عن الإجابة إلى طعام من لا يكره كسبه (1)؟

قال: تأتيه، فإن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل.

1766 - سألته عن القوم يصطحبون، فيخرج كل رجل عشر دراهم (2) فيأكلون جميعا.

قال: لا بأس بالتنهد، قد تناهد (3) الصالحون.

1767 - سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟

قال: نعم.

قلت: فإذا لم يشعر.

قال: يؤكل أيضا.

Page 404