1768 - وسألته عن رجل له أبوين ولهما كرم، وهما يعصران عنبه، ويجعلانه خمرا فيبيعانه، أفيأكل من مالهما؟
قال: يأمرهم وينهاهم، فإن لم يقبلا منه، يخرج، لا يأوي معهم.
1769 - وسئل عن رجل وجد ثمرة ألقاها طير، أيأكلها؟
قال: لا يأكلها.
1770 - وسئل عن طعام نقط عليه شيء من المسكر؟
قال: يغسل، ولا يباع حتى يغسل ما أصاب منه.
1771 - وسئل عن تنور يوضع فيه الشيء لا يحل أكله، يشوى فيه الخنزير؟
قال أبو عبد الله: لا يعجبني أن يخبز فيه حتى يغسل، ولا يخرب.
1772 - وسألته عن الرجل يدعى إلى الوليمة فيرى ستر قز (1) أو جرسا أو شيئا من زي العجم؟
قال أبو عبد الله، رضي الله عنه: يرجع ولا يدخل.
1773 - قلت له: فإنه يرى الريحان منضدا؟
فقال: ما بأس بالريحان، قد كان ابن عباس لا يرى بأسا أن يشم المحرم الريحان.
1774 - وسئل عن المجوس؟
فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة (2).
Page 405