1752 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يسقي البقل بالماء الخبيث البليد، أيؤكل؟
قال: لا يؤكل.
1753 - سألت أبا عبد الله عن الخمر يصير خلا، أيؤكل؟
قال: إذا كان الله، عز وجل، هو الذي أفسده أكل، وإذا طرح فيه شيء حتى يصير خلا لم يؤكل.
قلت: حديث عمر في: العصير والخمر، ما أفسد الله فهو حلال، وما أفسدتم أنتم فهو حرام؟
قال: يعني الخمر تصير خلا وهي خبيثة حرام، فإذا تركت حتى تصير خلا، فهو حلال، على حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.
1754 - سألت أبا عبد الله عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟
قال: يأكل الميتة، ولا يقرب الصيد، لأن الميتة قد أحلت له.
1755 - قلت له: فإن عطش يشرب الخمر؟
قال: لا، الخمر تعطش شاربها، ورخص في الميتة، ولم يرخص في الصيد، ولا بشرب الخمر.
1756 - سألته عن الجراد يوجد في الصحراء؟
قال: كله، إلا أن تعلم أن البرد قتله فلا تأكله.
1757 - وسئل عن الكدس (1) تدوسه الحمير فتبول عليه؟
قال: لا يبيعه ولا يأكل حتى يغسله.
1758 - قلت: حية وقعت في خل أو غيره، فأخرجت وهي في الحياة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: فإنهم يخافون أن تكون قد قاءت فيه؟
قال: إن خافوا على أنفسهم أهرقوه.
Page 403