1668 - وسئل عن السبي يشتريه المسلمون من المقسم، فيطعمونه في بلاد الروم من جميع ما يأكلون، فهل بين أكله وبين أكل رقيقه فرق، وقد علم أصحاب المقسم والمسلمون أن كل من اشترى شيئا إنما يأكل من بلاد الروم مما في أيديهم من متاعهم؟
قال أبو عبد الله: يطعمهم، حتى إذا صار إلى مأمنه وأصاب شيئا يشتريه، لم يأخذ من ذلك الطعام شيئا، إلا أن يضطر إليه.
1669 - وسئل عن جلود الضأن والماعز فمن احتاج إلى جلد ضأن أخذه ولم يجيء إلى المقسم فيشتريه، وقيمته عندهم دانقين، ومن أخذ جلد ماعز فقيمته نصف درهم، يلقيه في المقسم ، من احتاج إلى جزة (1) صوف فأخذها أن عليه دانقين، فأيش تقول في هذا؟
قال أبو عبد الله: أعجب إلى أن يقوم بطرسوس بقيمته ما يسوى، فيلقيه في المقسم.
1670 - وسئل عن الرجل تنفق (2) فرسه في السرية أو تعجف، أله إن أصاب من دواب الروم دابة أن يركبها إلى العسكر، هل يجوز إذن الأمير له أم لا؟
قال أبو عبد الله: يركبها.
1671 - وسئل عن القوم ينظرون إلى كلاب الروم تصلح للمزارع، فيخرجونها معهم، هل يجوز لهم إخراجها؟
قال أبو عبد الله: ليس للكلاب عندي قيمة.
Page 386