1662 - وسئل عن الثياب يحتاج إليها صاحبها وهو عريان؟
قال: يلبس من ثيابهم، فإذا بلغ المقسم طرحها في المقسم.
1663 - وسئل عن الرجل يسقط سوطه فيأخذ قضيبا من شجر الجبل، مما غرسه الروم، فيعمل منه مقرعة، أله أن يدخلها المدينة؟ وإن هو جاء بها إلى المقسم فمثلها لا يباع؟
قال أبو عبد الله: أرى أن تطرح في المقسم.
1664 - وسئل عن الرجل يفضل معه الخبز واللحم إلى منزله، فينظر كيف يباع في السوق فيلقى ثمنه في المقسم، أيكره ذلك؟
قال: أرجو أن لا يضيق على الناس، قدر هذا يأكله ولا يطرح ثمنه في المقسم.
1665 - سئل عن القدور، يوجد في بلاد الروم خزف مثلها إن جيء به إلى المقسم لم يبيعوه غاليا ولا رخيصا، وبالرجل إليها حاجة يطبخ فيها، وهم منتفعون، أله أن يكسرها، فإن لم يكسرها يلقى ثمنها في المقسم؟
قال أبو عبد الله: إن لم يلق ثمنها في المقسم لا بأس به.
1666 - وسئل هل يفرق بين أكل العسل واللحم والجبن وغيره من المأكولات، والفلفل والكزبرة؟
قال أبو عبد الله: يأكل ما أراد، وما يقويه عليهم، ويحمل معه بقدر ما يبلغه البلاد من الطعام.
1667 - وسئل عن القشار والكندر (1)، وليس مما يكون في بلاد الروم، وإنما يحمل إليهم من بلاد الإسلام؟
قال أبو عبد الله: إذا جاوزوا به إليهم، وصار في حرزهم، وأخذوا منه الشيء الذي له ثمن مما لا يكون ببلاد الروم فإنه ينتفع منه بما ينتفع، وما فضل معهم منه يخرج في المقسم.
Page 385