384

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1672 - وسئل عن الباز يباع في المقسم، هل يجوز بيعه وفي أهل الثغر من يكرهه؟

قال أبو عبد الله: إذا كان متعلما ألقى ثمنه في المقسم، وإن كان غير متعلم، فلا أدري.

1673 - وسئل عن القوم يخرجون من أرض العدو بغلمان، وقوم يخرجون بعلف، فيحتاج الذين معهم الغلمان إلى العلف، فيبيعونهم من الغلمان، ويشترون منهم العلف؟

قال: لا يبيعونهم حتى يقسم، ولكن يتواسون بالعلف.

1674 - وسئل عن الرجل يدخل إلى بلاد الروم، فيذبح العشر دجاجات، وأقل وأكثر؟

قال: إذا لم يكن فساد فلا بأس.

قيل: إنه فساد عليهم هم.

فسكت.

1675 - قيل له: فالتحريق؟

قال: إذا هم حرقوا فليحرق عليهم، وأذهب إلى حديث أبي بكر الصديق، رحمة الله عليه، وحديث أسامة: "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغير على أبنى"، وقال أبو بكر: "لا تحرق نخلا".

1676 - سألته عن الرجل تنفق فرسه فيأخذ دابة من المغنم فيركبها ويقاتل عليها؟

قال: لا يأخذ الدابة، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس به، وكل شيء من السلاح فلا بأس به أن يأخذه فيقاتل به.

1677 - وسئل عن القوم يغزون فيدخلون بلاد العدو، فيرون قدورا منصوبة مطبوخة أيأكلون منها؟

قال: لا يأكلون منها شيئا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها.

Page 387