1672 - وسئل عن الباز يباع في المقسم، هل يجوز بيعه وفي أهل الثغر من يكرهه؟
قال أبو عبد الله: إذا كان متعلما ألقى ثمنه في المقسم، وإن كان غير متعلم، فلا أدري.
1673 - وسئل عن القوم يخرجون من أرض العدو بغلمان، وقوم يخرجون بعلف، فيحتاج الذين معهم الغلمان إلى العلف، فيبيعونهم من الغلمان، ويشترون منهم العلف؟
قال: لا يبيعونهم حتى يقسم، ولكن يتواسون بالعلف.
1674 - وسئل عن الرجل يدخل إلى بلاد الروم، فيذبح العشر دجاجات، وأقل وأكثر؟
قال: إذا لم يكن فساد فلا بأس.
قيل: إنه فساد عليهم هم.
فسكت.
1675 - قيل له: فالتحريق؟
قال: إذا هم حرقوا فليحرق عليهم، وأذهب إلى حديث أبي بكر الصديق، رحمة الله عليه، وحديث أسامة: "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغير على أبنى"، وقال أبو بكر: "لا تحرق نخلا".
1676 - سألته عن الرجل تنفق فرسه فيأخذ دابة من المغنم فيركبها ويقاتل عليها؟
قال: لا يأخذ الدابة، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس به، وكل شيء من السلاح فلا بأس به أن يأخذه فيقاتل به.
1677 - وسئل عن القوم يغزون فيدخلون بلاد العدو، فيرون قدورا منصوبة مطبوخة أيأكلون منها؟
قال: لا يأكلون منها شيئا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها.
Page 387