371

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1622 - وسئل عن القوم يكونون في العسكر يسيرون، فتعتزل فرقة منهم عن الطريق، فيصيبون السبي، ثم يأتون به الأمير، يطلبون نفله، أللوالي أن يعطيهم نفلهم، ولم يكن قال لهم قبل ذلك: من جاء بشيء فله نفله؟

قال أبو عبد الله: له أن ينفل لكل من أراد، الثلث والربع، على حديث حبيب بن مسلمة.

1623 - وسئل عن رجل بارز علجا بيده فقتله، هل ينفل فرسه؟

قال: لا ينفل.

قيل له: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟

قال أبو عبد الله: نعم ينفله.

1624 - وسئل عن النفل صبيحة المغار، فقيل: الخيل تصبح المغار فيصيب بعضهم الغنيمة، وبعض لا يأتي بشيء، هل يجوز الأمير أن يخص هؤلاء بشيء، من النفل، دون هؤلاء الذين لم يصيبوا شيئا؟

قال: نعم، كلما صنع الأمير من شيء فهو جائز.

قلت: حديث سلمة بن الأكوع: "نفلني أبو بكر جارية"؟

قال: النفل جائز، للإمام أن ينفل من شاء.

1625 - قيل له: الرجل يكون في العسكر، والقربة إلى جنبه، فيصيب الرأس من السبي أو الحربي، فيأتي به الإمام، فينفله إياه الإمام؟

قال: أحب أن يكون ينفل، الثلث بعد الربع.

Page 378