1622 - وسئل عن القوم يكونون في العسكر يسيرون، فتعتزل فرقة منهم عن الطريق، فيصيبون السبي، ثم يأتون به الأمير، يطلبون نفله، أللوالي أن يعطيهم نفلهم، ولم يكن قال لهم قبل ذلك: من جاء بشيء فله نفله؟
قال أبو عبد الله: له أن ينفل لكل من أراد، الثلث والربع، على حديث حبيب بن مسلمة.
1623 - وسئل عن رجل بارز علجا بيده فقتله، هل ينفل فرسه؟
قال: لا ينفل.
قيل له: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟
قال أبو عبد الله: نعم ينفله.
1624 - وسئل عن النفل صبيحة المغار، فقيل: الخيل تصبح المغار فيصيب بعضهم الغنيمة، وبعض لا يأتي بشيء، هل يجوز الأمير أن يخص هؤلاء بشيء، من النفل، دون هؤلاء الذين لم يصيبوا شيئا؟
قال: نعم، كلما صنع الأمير من شيء فهو جائز.
قلت: حديث سلمة بن الأكوع: "نفلني أبو بكر جارية"؟
قال: النفل جائز، للإمام أن ينفل من شاء.
1625 - قيل له: الرجل يكون في العسكر، والقربة إلى جنبه، فيصيب الرأس من السبي أو الحربي، فيأتي به الإمام، فينفله إياه الإمام؟
قال: أحب أن يكون ينفل، الثلث بعد الربع.
Page 378