1626 - وتعجب أبو عبد الله من قول سعيد بن المسيب: "لا نفل إلا من الخمس"، وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه، كيف ذهب عليه هذا، وكان مالك يقول أيضا هكذا.
قال أبو عبد الله: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب وإن كثر.
1627 - قلت لأبي عبد الله: إذا بارز المسلم المشرك فرأى ضعفا من صاحبه أيعينه؟
قال: نعم.
1628 - وسئل أبو عبد الله عن سلب المقتول؟
فقال: ذاك عند المبارزة، فأما عند الزحام فلا يعجبني أن يأخذ سلب أحد.
1629 - قيل له: فالفرس من السلب؟
قال: لا.
قيل له: قد كان ابن عباس يقول: "قد كان الرجل ينفل فرس الرجل".
قال: لا نرى هذا في النفل، ألا ترى إلى قول عمر: كنا لا نخمس السلب.
قيل له: حديث أبي قتادة: "بارزت رجلا"، وحديث سبر بن علقمة: "بارزت رجلا"؟
فقال: إنما هذا في المبارزة.
1630 - سألت أبا عبد الله عن الإمام يعطي لرجل شيئا من المغنم قبل أن يقسم؟
قال: إذا حرضهم، فقال: من جاء بكذا فله كذا، ومن جاء بكذا فله كذا، يحرضهم على العدو، فلا بأس أن يعطيه.
Page 379