372

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1626 - وتعجب أبو عبد الله من قول سعيد بن المسيب: "لا نفل إلا من الخمس"، وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه، كيف ذهب عليه هذا، وكان مالك يقول أيضا هكذا.

قال أبو عبد الله: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب وإن كثر.

1627 - قلت لأبي عبد الله: إذا بارز المسلم المشرك فرأى ضعفا من صاحبه أيعينه؟

قال: نعم.

1628 - وسئل أبو عبد الله عن سلب المقتول؟

فقال: ذاك عند المبارزة، فأما عند الزحام فلا يعجبني أن يأخذ سلب أحد.

1629 - قيل له: فالفرس من السلب؟

قال: لا.

قيل له: قد كان ابن عباس يقول: "قد كان الرجل ينفل فرس الرجل".

قال: لا نرى هذا في النفل، ألا ترى إلى قول عمر: كنا لا نخمس السلب.

قيل له: حديث أبي قتادة: "بارزت رجلا"، وحديث سبر بن علقمة: "بارزت رجلا"؟

فقال: إنما هذا في المبارزة.

1630 - سألت أبا عبد الله عن الإمام يعطي لرجل شيئا من المغنم قبل أن يقسم؟

قال: إذا حرضهم، فقال: من جاء بكذا فله كذا، ومن جاء بكذا فله كذا، يحرضهم على العدو، فلا بأس أن يعطيه.

Page 379