370

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

باب النفل

1621 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن أمير الجيش يبعث بالسرية، فيقول: من جاء بشيء فله نفله، فيصيب بعض أهل السرية، وبعض لا يصيب شيئا، فهل يجوز هذا؟ وما الحجة فيه؟

قال أحمد: للإمام أن ينفل من شاء على حديث حبيب بن مسلمة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا قفل في الغزو الربع بعد الخمس، وينفل إذا قفل، الثلث بعد الخمس".

Page 377