1617 - قيل لأبي عبد الله: هل يفادى رأس برؤوس؟
قال: نعم، قد فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1618 - سألته عن الرجل يبعث إلى طرسوس بالدنانير والدراهم. يشتري أسارى من المسلمات في بلاد الروم، فلا يصلون إليهن الرجال، فيدفعونها إلى الرجال دون النساء؟
قال أبو عبد الله: تدفع إلى من أمرهم به إلى النساء (1).
1619 - سألت أبا عبد الله عن الصبي يؤخذ مع أبويه، أو أحدهما، فيباع في المقسم، أيجوز بيعه من أحد من أهل الذمة، أو يجوز بيعهم جملة من أهل الذمة، إذا كانوا صغارا أو كبارا، أو يجيء علج (2) فيطلب فداءهم، أيجوز دفعهم إليه؟
قال أبو عبد الله: لا يجوز أن يباح سبي من أحد من أهل الذمة لا يفادى بصغارهم، فإنه أقرب إلى الإسلام من الكبار.
1620 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن الصبي يوجد مع أبويه، أو أحدهما، فبياع في المقسم، أيجوز بيعهم جملة من أهل الذمة، أو يجيء علج، فيطلب فداءهم أيجوز دفعهم؟ وكان ولدهم مستقلا يأكل ويشرب، أو صغيرا لا يطعم، والذي عليه أهل الثغر، ألا يبيعون من ذمي، من كان مع أحد أبويه أو معهما؟
قال أبو عبد الله: لا يباع شيء من أهل الذمة.
Page 377