349

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1537 - سألته عن رجل ضرب رجلا بعصا، فمكث أياما ثم مات؟

قال: إذا كان ضربه ضربة، ثم عاد فضرب أخرى، أقيد منه.

1538 - سألت أبا عبد الله عن رجل اقتص منه، فمات.

قال: ليس على من اقتص منه فمات شيء.

1539 - وسألته عن رجل قتل في الحرم.

قال: يقام عليه الحد في الحرم.

1540 - وسئل عن رجل قتل رجلا، فقامت عليه البينة عند الحاكم، فأمر بقتله، فعدا بعض ورثة المقتول، فقتل الرجل بغير أمر الحاكم؟

فقال: هذا قد وجب عليه القتل، ما الحاكم هاهنا.

1541 - سألت أبا عبد الله عن المجوسي يقتل عمدا؟

قال: ديته، دية وثلث، وإذا قتل خطأ، فديته، ثمان مئة درهم، وكذلك أيضا النصراني، واليهودي، كذا قال عثمان بن عفان.

1542 - وسئل عن رجل وصبي، قتلا رجلا؟

قال أبو عبد الله: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي، نصف الدية.

1543 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يتخلف عن السرية، فيمضي في أثرها، فيراه عيون المسلمين وطلائعهم، فيظنوا أنه من جواسيس الروم، فطعنه رجل فقتله، فناداه إني مسلم، وإني فلان بن فلان؟

فقال أبو عبد الله: عليه الدية، وعتق رقبة، هذا قتل خطأ.

1544 - وسئل عن القوم يرمون بمنجنيق في أرض العدو، فيقتلون رجلا من المسلمين؟

قال: عليهم - على من رمى بالمنجنيق - الدية، وعتق رقبة.

Page 359