1535 - سألت أبا عبد الله عن القسامة إذا كان بين أهل فريقين قتال ثم يصطلحون، فيقتل بعد ذلك رجل بين القريتين؟
قال أبو عبد الله: يجيء خمسون من أولياء الميت، فيأخذون رجلا ممن اتهموه به، فيقسم الخمسون رجلا ، أن هذا قتل صاحبنا، فإذا حلف خمسون رجلا، قتلوا الذي اتهموه، أو فدوه.
قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "إنما كانت القسامة في الجاهلية، والإسلام، إذا وجدوا قتيلا بين ظهراني قوم، أقسم منهم خمسون رجلا، ما قتلت، ولا علمت قاتلا، فإذا عجزت الإيمان، ردت عليهم، ثم عقلوا.
1536 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، وحجاج قالا: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سعيد، قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى: أن أسأل ابن عباس، عن هاتين الآيتين: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} (1) وسألته، فقال: "لم ينسخها شيء". وعن هذه الآية: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} (2).
قال: "نزلت في أهل الشرك".
قال حجاج: الشرك: الجاهلية.
قال لي أبو عبد الله، وهم شعبة، إنما هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى.
وسمعت أبا عبد الله يقول: نزلت التي في الفرقان بمكة، إلى قوله: {ويخلد فيه مهانا} (3).
قال أبو عبد الله: هي مثقلة.
Page 358