1545 - وسئل عن رجل أسلم في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، فقتله رجل خطأ؟
قال أبو عبد الله: عليه عتق رقبة.
1546 - قيل: فإن كان من أهل العهد، فقتله رجل خطأ؟
قال: عليه عتق رقبة، ودية مسلمة إلى أهله.
قيل: فإن لم يكن له أهل؟
قال: يجعل في بيت مال المسلمين.
1547 - وسئل عن الأخرس يقطع لسانه؟
قال: في لسان الأخرس ثلث الدية، دية لسان الذي يتكلم.
1548 - قلت لأبي عبد الله: جناية أم الولد على من هي؟
قال: على سيدها.
1549 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يقتل الحر بالعبد، وقال: حديث سمرة تركه الحسن.
وسئل عن الرجل يقتل بابنه؟
قال: لا.
قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك".
قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.
1550 - وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟
قال: لا يقال: سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.
1551 - قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتل غيلة.
قال أبو عبد الله: هذا قول أهل المدينة، كأنه يضعفه.
وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.
Page 360