1521 - وسألته عن رجل يقول لجارية له: إن لم أضرب فلانة، فأنت حرة، فباعها قبل أن يضربها؟
قال أبو عبد الله: إن كان سمى وقتا، يضربها فيه، فمضى ذلك الوقت الذي سمى أن يضربها فيه، أو نوى أن يضربها فيه، ثم لم يضربها، يبيعها حتى يشتريها، فيعتقها.
1522 - سألت أبا عبد الله عن رجل عليه عتق رقبة يشتري غلاما حجاما فيعتقه، أيجزيء عنه؟
قال: نعم، يجزيء عنه، يشتري، ويعتقه.
1523 - سألت أبا عبد الله عمن حلف بيمين، أيكفر قبل أن يحنث، أو يحنث ويكفر؟
قال: أيهما شاء فعل فقد أجزأه، وأحب إلي أن يكفر ثم يحنث.
1524 - وسئل عن الرجل يكون له في دار حصة، فقال له رجل: بعني مالك في هذه الدار، والرجل قد نسي أن يكون له في هذه الدار شيء، فقال: كل مالي في هذه الدار، في المساكين صدقة؟
قال أبو عبد الله: يطعم عشرة مساكين.
قيل له: فإن لم يطعم، ولم يصم؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، لأنه حين حلف، حلف وهو يرى أنه كما حلف عليه.
1525 - وسئل عن رجل حلفه المحتسب، أن لا يقصر إلا ثوبا تاما، أو شقة إثني عشر ذراعا، يكفر يمينه، ويقصر (1)؟
قال: إذا لم يكن طلاق أو عتاق، يكفر.
Page 352