344

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1526 - وسألته عن الرجل يأخذه المحتسب، فيجد معه الدراهم الزيف (1) فيحلفه أنه يأتي صاحبه؟

قال أبو عبد الله: يكفر يمينه، ولا يأتيه، ما لم يكن طلاق، أو عتاق.

1527 - وسئل عن رجل يقهره السلطان، فيستحلفه؟

قال: إذا كان طلاقا (2)، فلا أقول شيئا، وإن كانت يمينا (3)، يقهره عليها، إذا ضربه، فلا أرى عليه شيئا.

1528 - وسئل عن الرجل يقدم إلى السلطان بحق لرجل عليه، فيهدده السلطان، فيدهش، فيقر له، ثم يرجع بعد عما أقر به، ويقول: هددتني ودهشت، أللسلطان أن يأخذه بما أقر به، أو يستثبت، وهو ربما علم أنه، إنما أقر بتهدده إياه؟

قال أبو عبد الله : وما علمه أنه إنما أقر بتهدده إياه، يؤخذ بإقراره الأول.

Page 353