1516 - وسألته عن حديث سعد أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فقال: أقضه (1).
فقال: يقضي النذر، فإن كان صوما صام عنه، وإن كان رمضان وفرط، أطعم عنه.
1517 - قرأت على أبي عبد الله: أبو القاسم بن أبي الزناد، عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي أمامة، عن ابن حزم، قال: سألت القاسم بن محمد، قلت: إني حلفت بعهد الله وميثاقه لا أكلم ابن عمي، ثم كلمته، قال: "اعتق رقبة".
قال أبو عبد الله بعقب هذا الحديث: ما أحسن ما قال.
1518 - سألته عمن قال: علي عهد الله وميثاقه، إن فعلت كذا وكذا، ففعل؟
قال: يمين يكفرها.
1519 - قلت لأبي عبد الله: من نذر أن يصوم شهرا متتابعا فأفطر؟
قال: إذا كان من عذر، أتم صيام ذلك الشهر، ويقضي يوما مكانه، وإن لم يكن من عذر فقال: شهرا بعينه. فإن أفطر فيه عامدا أتم الشهر، ويقضي اليوم الذي أفطر، ويكفر كفارة يمين، لأنه لا يدرك هذا الشهر، لأنه قال: شهرا بعينه.
وإذا قال: لله علي أن أصوم شهرين متتابعين، إن اعترض الأيام، صام ستين يوما، لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين، وثلاثين، فيأخذ بأحوط ذلك، وإذا ابتدأ الشهرين، فصام شهرين متتابعين، فكانا تسعة وخمسين، أجزأه.
1520 - وسئل عن رجل كان على رأسه مماليك له، فأومأ إليهم، أنتم أحرار، وبينهم جارية، لم يرد عتقها، فقال بيده، فأومأ إليهم، إذهبوا فأنتم أحرار، ثم بصر بالجارية، فقال : لم أرد عتقها؟
قال أبو عبد الله: أرى إنها قد عتقت، لأنه أومأ إليهم، وهي فيهم، فقد وقع عليها الحرية.
Page 351