1509 - سألته عن رجل جعل ماله في المساكين؟
قال: يجزئه من ذلك الثلث، يذهب إلى حديث كعب بن مالك.
1510 - وسئل عن الرجل يمرض، فيقول في مرضه: لئن قمت من مرضي هذا فلله، عز وجل، علي نذر، أن أتصدق بمالي، فبريء من مرضه ذلك، أظنه قال: يتصدق بالثلث (1).
1511 - سألته عن العبد يحلف بالمشي وعتق رقبته؟
قال: أما المشي فليس عليه، وأما العتق إذا حنث فإنه يصوم، ليس للعبد مال فيطعم ولا يعتق، أرى أن يصوم إذا حنث.
1512 - سمعته غير مرة يقول: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم في الكفارة.
1513 - وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق على امرأته أن لا أكلمك حتى أخرج وأرجع من مكة، فخرج فمرض في الطريق ورجع ولم يحج؟
قال: لا يكلمها حتى يخرج ثم يرجع، إلا أن يكون نوى في حجته تلك، وأرى أن لا يكلمها حتى يخرج ويرجع من عام قابل.
1514 - وسألته عن رجل حلف على امرأته فقال: أنت علي مثل أمي إن لبست هذا المنا غزل الذي عندك، وعندها منا ونصف؟
قال أبو عبد الله: لا يلبس مما عندها شيئا ولو كان أكثر من منوين.
1515 - وسئل عن رجل حلف فقال: كل حل عليه حرام، وماله في المساكين، إن أكل في قرية قد سماها فأكل في خارجها ناسيا؟
قال أبو عبد الله: الاحتياط عندي، أن يكفر كفارة الظهار.
قيل له: نوى الطلاق في قلبه؟
قال: وإن نوى الطلاق فليس بشيء ما لم يتكلم به، أو تحرك به شفتاه، فليس بشيء.
Page 350