330

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1470 - سألته عن الرجل يكون له على رجل دين إلى أجل، فحل الأجل بعد موت الرجل، ألهم أن يقبضوهم، يعني الورثة؟

قال أبو عبد الله: إذا كان في يدي ورثته مال يقلبونه فإنه على أجله بعد، إلا أن يكون لم يخلف عقبا يقوم له بماله، فإنه قد حل في ذلك الوقت أجله، لأن الورثة يقسمون الميراث، وأجل هذا يحل بعد القسمة.

Page 341