1470 - سألته عن الرجل يكون له على رجل دين إلى أجل، فحل الأجل بعد موت الرجل، ألهم أن يقبضوهم، يعني الورثة؟
قال أبو عبد الله: إذا كان في يدي ورثته مال يقلبونه فإنه على أجله بعد، إلا أن يكون لم يخلف عقبا يقوم له بماله، فإنه قد حل في ذلك الوقت أجله، لأن الورثة يقسمون الميراث، وأجل هذا يحل بعد القسمة.