329

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

باب الإقرار والإنكار

1468 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقر بدين على أبيه، ومعه أخوة يرثون أباهم، ولم يكن الباقون أقروا بشيء؟

قال أبو عبد الله: يعطي الذي أقر بالدين من حصته.

قيل له: فإن اثنين منهم أقرا وأنكر الباقون؟

قال: إذا شهدا بدين على أبيهما أعطى كل واحد منهما بحصته من الدين الذي على أبيهما.

1469 - سألته عن الرجل يموت ويخلف أولادا، فادعى بعض الأولاد بولد لأبيهم، ولم يدعه الباقون؟

قال: يدفع إليه من أقر به من نصيبه.

Page 340