329Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب الإقرار والإنكار1468 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقر بدين على أبيه، ومعه أخوة يرثون أباهم، ولم يكن الباقون أقروا بشيء؟قال أبو عبد الله: يعطي الذي أقر بالدين من حصته.قيل له: فإن اثنين منهم أقرا وأنكر الباقون؟قال: إذا شهدا بدين على أبيهما أعطى كل واحد منهما بحصته من الدين الذي على أبيهما.1469 - سألته عن الرجل يموت ويخلف أولادا، فادعى بعض الأولاد بولد لأبيهم، ولم يدعه الباقون؟قال: يدفع إليه من أقر به من نصيبه.Page 340CopyShareAsk AI