331

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

باب ميراث الخنثى

1471 - سألت أبا عبد الله عن الخنثى من يغسله إذا مات؟

قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله.

1472 - قلت له: من أين يرث الخنثى؟

قال: من أيهما غلب عليه البول ورث من ذلك المكان الذي يبول منه أكثر.

قلت: فإن بال منهما جميعا؟

قال: من أيهما سبق. يروى عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن علي، وعلي بن أبي طالب أنهم قالوا: "يورث من أيهما سبق البول".

ويروى عن جابر بن زيد أنه قال: "يدنى من الحائط ثم يبول، فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن شلشل بين فخذيه فهو جارية".

Page 341