باب ميراث الخنثى
1471 - سألت أبا عبد الله عن الخنثى من يغسله إذا مات؟
قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله.
1472 - قلت له: من أين يرث الخنثى؟
قال: من أيهما غلب عليه البول ورث من ذلك المكان الذي يبول منه أكثر.
قلت: فإن بال منهما جميعا؟
قال: من أيهما سبق. يروى عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن علي، وعلي بن أبي طالب أنهم قالوا: "يورث من أيهما سبق البول".
ويروى عن جابر بن زيد أنه قال: "يدنى من الحائط ثم يبول، فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن شلشل بين فخذيه فهو جارية".
Page 341