328

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1461 - سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟

قال: يرثون بقرابتهم من الميت.

1462 - وسألته عن خالة وعمة؟

قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.

1463 - وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟

قال: للخال الثلثان، وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.

وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟

قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟

قال: هو ذاك.

1464 - قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمة؟

قال: المال لابنة الأخ.

1465 - سألت أبا عبد الله عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها، أيش تقول فيه؟

قال: إن ولدت خير الإبن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.

1466 - وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟

قال: إذا دفق فقد يكون الولد من الماء القليل، فإن شك الرجل في ولده دعي له القافة.

1467 - قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟

قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت.

Page 340