1461 - سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟
قال: يرثون بقرابتهم من الميت.
1462 - وسألته عن خالة وعمة؟
قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.
1463 - وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟
قال: للخال الثلثان، وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.
وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟
قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟
قال: هو ذاك.
1464 - قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمة؟
قال: المال لابنة الأخ.
1465 - سألت أبا عبد الله عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها، أيش تقول فيه؟
قال: إن ولدت خير الإبن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.
1466 - وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟
قال: إذا دفق فقد يكون الولد من الماء القليل، فإن شك الرجل في ولده دعي له القافة.
1467 - قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟
قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت.
Page 340