باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
1455 - سألته عن ابن عم أم، وابن ابنة خالة؟
قال: فيها اختلاف ، أما أنا فأقول: المال لابن عم الأم.
1456 - قيل له: تنزل العمة بمنزلة الجد، أو بمنزلة الأب؟
قال: بمنزلة الأب.
1457 - سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل فقال: يرث أولو الأرحام؟
قال: إذا لم يكن عصبة يرثون.
1458 - قيل: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟
قال: إذا لم يكن عصبة، كذا أيضا العمة بمنزلة الأب، للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
1459 - سألت أبا عبد الله عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئا؟
قال: إذا لم يكن عصبة ولا موالى، ورث الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين.
1460 - سئل عن ابنة أخت وخالة؟
قال: لابنة الأخت النصف، وللخالة الثلث، وما بقي يرد عليهم على قدر سهامهن.
Page 339