1435 - وسئل عن الرجل يقول: يوم أشتري فلانا فهو حر؟
قال: فيها اختلاف وأبى أن يجيب فيها.
1436 - وسألته عن الرجل يقول: يوم أشتري فلانة فهي حرة؟
قال: قد وقع عليها الحرية يوم يشتريها هذا، والظهار والمشي بمنزلة واحدة (1).
1437 - سألت أبا عبد الله عن بيع الولاء وعن هبته؟
فقال: لا يباع الولاء، ولا يوهب.
1438 - سألت أبا عبد الله عن الجارية تكون عند الرجل فتسقط منه، وقد أتى عليه أشهر؟
قال: إذا أسقطت سقطا يتبين أنه ولد، عتقت أو كان علقة أو شيئا، يتبين منه أنه ولد، عتقت.
1439 - سألته عن رجل قال لجاريته في مرضه، وأولادها بحضرتها: ما لكم عليها ولا لي عليها دعوى، ولا طلبة، فأيش ترى؟
قال: إن هو أراد بكلامه هذا العتق عتقت، وإلا يسأل ما أراد بكلامه.
قلت له: فتعتق بكلامه.
قال: نعم، إذا أراد بكلامه العتق، عتقت.
1440 - سألته عن العبد بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه، أيضمن نصيب صاحبه؟
قال: إذا كان موسرا ضمن.
قلت: في كم يوجب اليسار؟
قال: إذا كان له مثل نصيب صاحبه، فهذا يسار، يضمن نصيب صاحبه على حديث ابن عمر.
Page 334