1441 - سألت أبا عبد الله عن رجل كاتب مدبرا، فأدى بعض مكاتبته، ثم مات المولى؟
قال: يعتق العبد المدبر المكاتب.
قلت له: فإن المولى قد أخذ بعض مكاتبته؟
قال: هو له، ويكون المكاتب من الثلث، إن خرج من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر ما أدى.
1442 - سألت أبا عبد الله عن مملوك أعتقه مولاه بعد موته، وله متاع كثير؟
قال: متاعه لورثة مولاه، إلا شيء مما لا بد من لبسه لمثله فإنه له.
1443 - سألت أبا عبد الله عن مملوك دبره مولاه، قال: أنت حر بعد موتي، فمات المولى، وللغلام دراهم، ودنانير، ومتاع، هل للغلام من المال الذي في يده شيء؟
قال: المال لورثة مواليه، وما كان مما يلبس لا بد له منه، فهو له.
1444 - سألت عن الرجل يموت ويخلف مدبره؟
قال: هي من الثلث.
1445 - سألته عن الأمة تدبر ثم تطلب البيع؟
قال أبو عبد الله: لا تبع.
1446 - سألته عن مكاتب، أدى بعض مكاتبته، ثم مات المولى؟
قال أبو عبد الله: يحسب من الثلث، ما بقي من العبد من الثلث، ثلث الميت، فيعتق.
Page 335