322

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1441 - سألت أبا عبد الله عن رجل كاتب مدبرا، فأدى بعض مكاتبته، ثم مات المولى؟

قال: يعتق العبد المدبر المكاتب.

قلت له: فإن المولى قد أخذ بعض مكاتبته؟

قال: هو له، ويكون المكاتب من الثلث، إن خرج من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر ما أدى.

1442 - سألت أبا عبد الله عن مملوك أعتقه مولاه بعد موته، وله متاع كثير؟

قال: متاعه لورثة مولاه، إلا شيء مما لا بد من لبسه لمثله فإنه له.

1443 - سألت أبا عبد الله عن مملوك دبره مولاه، قال: أنت حر بعد موتي، فمات المولى، وللغلام دراهم، ودنانير، ومتاع، هل للغلام من المال الذي في يده شيء؟

قال: المال لورثة مواليه، وما كان مما يلبس لا بد له منه، فهو له.

1444 - سألت عن الرجل يموت ويخلف مدبره؟

قال: هي من الثلث.

1445 - سألته عن الأمة تدبر ثم تطلب البيع؟

قال أبو عبد الله: لا تبع.

1446 - سألته عن مكاتب، أدى بعض مكاتبته، ثم مات المولى؟

قال أبو عبد الله: يحسب من الثلث، ما بقي من العبد من الثلث، ثلث الميت، فيعتق.

Page 335