1430 - قلت: رجل كان مريضا وله جارية، فدخل عليه رجل، فقال: ما تصنع بالجارية؟ فقال له المريض: قد صيرت أمرها إليك، فقال الرجل بعد يومين: قد أعتقتها، ولم يعتقها المولى، وإنما أعتقها الرجل الذي قيل له: قد صيرت أمرها إليك أتكون قد وقع عليها الحرية؟
قال: إن كان الرجل الذي قال: أمرها إليك قد مات، ولم يبين من أمرها شيئا، ولم يرد به عتقا، فإذا كان قد مات، فليس بعتق، فإن كان حيا، سئل عن قوله: قد صيرت أمرها إليك، ما أراد به؟ فإن كان أراد العتق، ولم يرجع فيما أمره، فعتقه جائز.
1431 - سألته عن الرجل تكون له الجارية، فيقول له رجل: تبيعها، فيقول: متى ما بعتها فهي حرة، فباعها؟
قال: تعتق من مال البائع.
1432 - سألته عن رجل قال: إن برئت من مرضي هذا فغلامي حر، فبرىء؟
قال: غلامه حر.
وإذا قال: غلامي حر إن برئت من مرضي هذا؟
قال أبو عبد الله: الغلام حر بريء أولم يبرأ.
1433 - سألته عن رجل قال لغلمانه: بعضكم حر، ولم يقف عليه بعينه؟
قال: إذا لم يقف على أحد بعينه، أقرع بينهم، أخذ من كل واحد سهم، فأيهم خرج سهمه فهو حر.
1434 - سألته عن الرجل يقول: إن بعت غلامي فهو حر، فباعه؟
قال : يعتق من مال البائع، كما أنه لو قال: لغلامي من مالي ألف درهم إلى من يدفع الألف؟ أليس يرجع إلى المولى؟ فكذا أيضا هو من مال البائع.
Page 333