320

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1430 - قلت: رجل كان مريضا وله جارية، فدخل عليه رجل، فقال: ما تصنع بالجارية؟ فقال له المريض: قد صيرت أمرها إليك، فقال الرجل بعد يومين: قد أعتقتها، ولم يعتقها المولى، وإنما أعتقها الرجل الذي قيل له: قد صيرت أمرها إليك أتكون قد وقع عليها الحرية؟

قال: إن كان الرجل الذي قال: أمرها إليك قد مات، ولم يبين من أمرها شيئا، ولم يرد به عتقا، فإذا كان قد مات، فليس بعتق، فإن كان حيا، سئل عن قوله: قد صيرت أمرها إليك، ما أراد به؟ فإن كان أراد العتق، ولم يرجع فيما أمره، فعتقه جائز.

1431 - سألته عن الرجل تكون له الجارية، فيقول له رجل: تبيعها، فيقول: متى ما بعتها فهي حرة، فباعها؟

قال: تعتق من مال البائع.

1432 - سألته عن رجل قال: إن برئت من مرضي هذا فغلامي حر، فبرىء؟

قال: غلامه حر.

وإذا قال: غلامي حر إن برئت من مرضي هذا؟

قال أبو عبد الله: الغلام حر بريء أولم يبرأ.

1433 - سألته عن رجل قال لغلمانه: بعضكم حر، ولم يقف عليه بعينه؟

قال: إذا لم يقف على أحد بعينه، أقرع بينهم، أخذ من كل واحد سهم، فأيهم خرج سهمه فهو حر.

1434 - سألته عن الرجل يقول: إن بعت غلامي فهو حر، فباعه؟

قال : يعتق من مال البائع، كما أنه لو قال: لغلامي من مالي ألف درهم إلى من يدفع الألف؟ أليس يرجع إلى المولى؟ فكذا أيضا هو من مال البائع.

Page 333