باب ما جاء في العتق والولاء والمكاتب والمدبر
1426 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمران بن الحصين في الأعبد؟
قال: نعم.
1427 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال، فيعتقه المشتري؟
قال: هو من مال المشتري مضى.
1428 - سألت أبا عبد الله عن رجل أعتق غلامين له عند موته، وليس له مال غيرهما، واحد بألف، وآخر بخمس مئة؟
قال: يخرج ثلثه من جميع الغلامين ويكونان للورثة.
1429 - سألته عن رجل قال لجاريته: اذهبي فقد عتقت، ولم يكن نوى عتقها، أفتكون حرة؟
قال: نعم هي حرة.
Page 332