318

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

باب الحوالة والكفالة

1423 - سألت أبا عبد الله عن رجل له قبل رجل دين، فتحمله عنه أجنبي، أو ذو قرابة، هل له أن يرجع عليه؟

قال: لو قال له الرجل: إقض عني ديني، فهو جائز، أو يكون تبرع عليه، فلا.

1424 - وسئل عن رجل كان له على رجل مال، فضنمه عنه، ثم غاب المضمون، يؤدي عنه الضامن؟

قال: نعم، ولكن إذا قدم المضمون عنه ، وجب عليه المال، ليس على مال مسلم توى (1).

1425 - سألت أبا عبد الله عن رجل كفل برجل، فمات الرجل؟

قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه.

Page 332