318Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب الحوالة والكفالة1423 - سألت أبا عبد الله عن رجل له قبل رجل دين، فتحمله عنه أجنبي، أو ذو قرابة، هل له أن يرجع عليه؟قال: لو قال له الرجل: إقض عني ديني، فهو جائز، أو يكون تبرع عليه، فلا.1424 - وسئل عن رجل كان له على رجل مال، فضنمه عنه، ثم غاب المضمون، يؤدي عنه الضامن؟قال: نعم، ولكن إذا قدم المضمون عنه ، وجب عليه المال، ليس على مال مسلم توى (1).1425 - سألت أبا عبد الله عن رجل كفل برجل، فمات الرجل؟قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه.Page 332CopyShareAsk AI