1418 - وسألته عن رجل أفلس وعنده شيء من المال، وعليه دين، والمال لا يحيط بما عليه؟
قال: يعطى كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.
1419 - سألت أبا عبد الله عن رجل مات ولامرأته عليه صداق، وليس لها بينة؟
قال: لا بأس أن يصالحوها.
1420 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان عليه مهر لامرأته عشرة آلاف، فلما كان في مرضها، قالت: مالي عليه إلا ستة آلاف، فكيف يشهد الشهود؟
فقال أبو عبد الله: هم على شهادتهم على عشرة آلاف.
وأما الشعبي فإنه كان يقول: "القضاء ما قضت المرأة"، وإليه أذهب.
1421 - وسئل عن الرجل يمرض فيقر لامرأته بدين عليه ويشهد به؟
قال: عرف ذلك في صحته؟
قيل له: لا.
فقال: إذا أخاف أن تكون تلجئه إليها، فإن ثبت على ذلك أعطيته فإن لم يثبت، فلها صداق نسائها.
فقيل له: إنما استقرض منها؟
فقال: أيشهد عليه أحد بذلك؟
وقال: ما لم يعرف في صحته (1).
1422 - وسئل عن الرجل يقول لفلان علي دين، وهو صدوق فيما يدعي؟
فقال أبو عبد الله: أما سفيان فأبطله، وذكر اختلافهم، وأما الحكم، وابن ابي ليلى فقالا: يصدق.
Page 331