317

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1418 - وسألته عن رجل أفلس وعنده شيء من المال، وعليه دين، والمال لا يحيط بما عليه؟

قال: يعطى كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.

1419 - سألت أبا عبد الله عن رجل مات ولامرأته عليه صداق، وليس لها بينة؟

قال: لا بأس أن يصالحوها.

1420 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان عليه مهر لامرأته عشرة آلاف، فلما كان في مرضها، قالت: مالي عليه إلا ستة آلاف، فكيف يشهد الشهود؟

فقال أبو عبد الله: هم على شهادتهم على عشرة آلاف.

وأما الشعبي فإنه كان يقول: "القضاء ما قضت المرأة"، وإليه أذهب.

1421 - وسئل عن الرجل يمرض فيقر لامرأته بدين عليه ويشهد به؟

قال: عرف ذلك في صحته؟

قيل له: لا.

فقال: إذا أخاف أن تكون تلجئه إليها، فإن ثبت على ذلك أعطيته فإن لم يثبت، فلها صداق نسائها.

فقيل له: إنما استقرض منها؟

فقال: أيشهد عليه أحد بذلك؟

وقال: ما لم يعرف في صحته (1).

1422 - وسئل عن الرجل يقول لفلان علي دين، وهو صدوق فيما يدعي؟

فقال أبو عبد الله: أما سفيان فأبطله، وذكر اختلافهم، وأما الحكم، وابن ابي ليلى فقالا: يصدق.

Page 331