Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj li-Ismāʿīl al-Jīṭālī
Abū Ṭāhir Ismāʿīl b. Mūsā al-Jīṭālī (d. 750 / 1349)مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
وإذا دفع الحاج من المزدلفة إلى منى، ورمى جمرة العقبة بعدما طلعت الشمس بسبع حصيات، ولا يرمي يوم النحر غيرها، ويستحب [س/182] له أن يصلي ركعتين في مسجد منى قبل أن يذبح أضحيته، وإن لم يفعل، فلا بأس عليه، فإن صلاة العيد يوم النحر إنما هي في الأمصار.
وأما منى فإن الوقوف بجمع، قد أجزأ عن الصلاة، وإن صلى فحسن، وإلا فلا شيء عليه، وإنما يصليها كما يصلي ركعتي الضحى، ليس فيها تكبير إلا تكبير الصلاة، يصليهما في مسجد منى، أو في منزله وحده، وإن لم يتيسر له في المسجد، ثم يذبح ضحيته، ويحلق رأسه، وإن لم تكن له أضحية، وقد صام ثلاثة أيام في الحج، فإذا رمى الجمرة، وصلى، فليحلق رأسه، ويقض تفثه، فإذا فعل ذلك، فقد حل له كل شيء من الثياب والطيب وغير ذلك إلا النساء والصيد، فحتى يزور البيت، وإن كانت له ضحية، فيذبحها، وليأكل منها، وليتصدق بأكثرها، ويستحب له ألا يزور البيت حتى يفرق نسكه على الفقراء، ولا بأس أن يلي تفريقها غيره بعد مسيره إلى الزيارة أو قبله، وليزر البيت من يوم النحر، أو في الغد، أو من بعد الغد، ولا يؤخرها أكثر من هذا إلا من عذر، وعن الربيع ~ قال: ليس على القارن إلا جزاء واحد(1)، والله أعلم وأحكم.
الفصل الثامن
في طواف الزيارة
__________
(1) من (ت) سقط: واحد.
Page 271