Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj li-Ismāʿīl al-Jīṭālī
Abū Ṭāhir Ismāʿīl b. Mūsā al-Jīṭālī (d. 750 / 1349)مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
ومن طاف بالبيت قبل أن يرمي جمرة العقبة، فإنه يرمي، ثم يذبح، ويحلق، ثم يطوف بالبيت، فإن رمى، ثم طاف قبل الذبح والحلق، فإنه يذبح، ويحلق، فقد أجزأ عنه طوافه، فيما وجدت في الأثر، والله أعلم، فكل شيء أخطأه الإنسان في التقديم والتأخير، فلا بأس عليه، ما لم يحلق أو يقصر، ومن ذبح قبل أن يرمي، فلا شيء عليه، ولا يؤمر بذلك، لما روي أن رجلا، قال: يا رسول الله، إني نحرت قبل أن أرمي، فقال - عليه السلام -: «افعل، ولا حرج(1) عليك »(2)، وفي بعض كتب أصحابنا أن من قدم نسكا قبل نسك، فعليه دم.
مسألة
وفي الأثر عمن رمى جمرة العقبة من فوق، قال: إن كان ذلك يوم النحر، فليعد رميها من بطن الوادي قبل أن يذبح، فإن ذبح، وحلق قبل أن يعيد، فليعدها، وعليه دم، وإن ذلك في يوم النحر، أعاد رميها، ولا شيء عليه، وإن لم يذكر ذلك من يومه، فليعد رميه ذلك بمنى، وإن لم يذكر ذلك حتى دخل مكة، فعليه دم.
مسألة
ومن نسي التكبير عند الرمي فليعد، فإن فاته، فقيل: يهدي شاة، وإن نسي التكبيرتين(3) صنع معروفا.
مسألة
ومن لم يرم جمرة العقبة يوم النحر حتى ذبح وحلق ، فليعد الرمي، وعليه شاة لنسكه وشاة لخطئه؛ لأن النسك الذي ذبح قبل الرمي لم يجزه.
مسألة
ومن ذبح، وحلق، وزار البيت قبل أن يرمي جمرة العقبة، فعليه دم؛ لخطئه، ودم؛ لنسكه، ويعيد الزيارة، والطواف، والسعي.
مسألة
ومن رمى بالحصى جمرة واحدة، فقيل: أنه لا يجزئه، فإن فات(4) ذلك، فعليه دم.
مسألة
__________
(1) في "ت" جرم.
(2) سبق تخريجه.
(3) في "ت" زيادة: والتكبيرتين
(4) في "ت": فاته.
Page 263