Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj li-Ismāʿīl al-Jīṭālī
Abū Ṭāhir Ismāʿīl b. Mūsā al-Jīṭālī (d. 750 / 1349)مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
أنا فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالمسك، أفمن الطيب تعدونه أم لا ؟!(1)، وقال الربيع ~: ( إذا حلقتم فقد أحللتم إلا من النساء والصيد، ويقال: إن للحج تحليلين يحصل أحدهما برمي جمرة العقبة، (2) والآخر بطواف الإفاضة(3)، والله أعلم.
مسألة
فإذا انصرف من جمرة العقبة بعد أن رماها، فليذبح ضحيته ، وليحلق رأسه، وإن حلق قبل الذبح، فعليه دم، قال الله - تعالى -: { ولا تحلقوا رؤوسكم[س/176] حتى يبلغ الهدي محله } (4).
مسألة
__________
(1) رواه النسائي في (24) كتاب المناسك، في (231) باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، ح رقم 3086، ورواه ابن ماجة في (25) كتاب المناسك، في (7) باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، ح رقم 30410.
(2) في "ت" زيادة: بعد أن رماها.
(3) اختلف العلماء في استخدام الطيب بعد التحلل الأول:
1. ذهب بعض الإباضية إلى أنه بعد رمي الجمرة لا يحل للمحرم استخدام الطيب إلا بعد طواف الإفاضة، وعليه أبو سعيد - رحمه الله تعالى -.
2. وذهب بعض الإباضية، وهو مذهب الجمهور إلى جواز استخدام المحرم الطيب بعد التحللل الأول.
ينظر: الكندي، (بيان الشرع)، 23/ 232، 246، والقرافي، (الذخيرة)، 3/ 269، والبطاشي، (عقد الجواهر)، 2/153 وما بعدها.
(4) سورة البقرة الآية196.
Page 262