Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj li-Ismāʿīl al-Jīṭālī
Abū Ṭāhir Ismāʿīl b. Mūsā al-Jīṭālī (d. 750 / 1349)مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
ومن رمى(1) بحصى الحل، فلا يجزئه، وعليه أن يعيد الرمي(2) بحصى [الحرم فإن فات ذلك، وأحل فعليه دم، وكذلك إن رمى بالحصى](3) التي رمى بها الناس [س/177]، فعليه أن يعيد الرمي قبل الذبح، وإن ذبح، فعليه دم، وقد(4) روي عن أبي العباس أحمد العماني أنه قال: ( يجزي الرمي بحصى الحرم كلها، إلا ما رمى به، أو أدخل في البنيان ).
مسألة
ومن رمى الجمرة، فوقعت رميته أبعد منها، فإن أعادها فذاك، وإلا فإطعام مسكين يتصدق به، وإن وقعت رميته في محمل(5)، فإن استقرت أعادها على السنة، وقال من قال: إن صادفت المحمل، ثم رجعت حتى وقعت على الجمرة، ولم تقم في المحمل، أجزته عنه، والله أعلم.
مسألة
ومن لم يرم جمرة العقبة يوم النحر، فذكر ذلك من الليل، وقد كان ذبح هديه بالنهار، فعليه أن يرمي من الغد إذا طلعت الشمس، وعليه شاة لخطئه، وشاة لنسكه، والتي ذبح لا تجزي عنه قبل الرمي، فإن ترك رمي جمرة العقبة عمدا أو ناسيا، فذكر ذلك بعد الزيارة في أيام التشريق، فعليه أن يعيد ذلك؛ لأن الزيارة بعد الرمي، وبعد الذبح والحلق، فمن زار قبل أن يفعل هذه الأشياء، فعليه الإعادة، وإن جامع امرأته بعد الزيارة، ثم ذكر أنه لم يرم جمرة العقبة، فقد وجدت عن بعض أن عليه بدنة، أو بقرة سمينة.
مسألة
ومن رمى جمرة العقبة ست حصيات، وترك منها حصاة واحدة إلى الليل، أو إلى الغد ناسيا أو عامدا، ففي الأثر إن كان ناسيا، فليرم الواحدة من الغد قبل أن يرمي الجمار، وإن كان عامدا، فعليه الاستغفار ودم ، والله أعلم.
مسألة في الأضحية
__________
(1) في "ت" رماها.
(2) سقط من "ت": الرمي.
(3) زيادة من "ت"، وسقطت من الأصل "س".
(4) من "ت": سقطت قد.
(5) في "ت": المحل.
Page 264