Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj li-Ismāʿīl al-Jīṭālī
Abū Ṭāhir Ismāʿīl b. Mūsā al-Jīṭālī (d. 750 / 1349)مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
ومن انتقض وضوءه في السعي أتمه كذلك، ولا بأس؛ لأن المرأة لو حاضت بعد الطواف بالبيت والركعتين، أنها تسعى كذلك، ولا شيء عليها، وقيل: يعيد السعي، وعليه شاة، وإنما قيل: أنها لا تسعى حتى لا تطوف؛ لأن السعي لا يجوز إلا بعد الطواف بالبيت - كما قدمنا -.
ومن سعى قبل الطواف، فعليه أن يعيد الطواف، ثم السعي ما دام بمكة، وإن أتى بلده، ووطء النساء، فعليه دم، وكذلك لو طاف بالبيت ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم وطء، فقد فسدت عمرته، وعليه بدلها، ودم لفسادها، وكذلك الحج على هذا الحال، والله أعلم.
ومن سعى تسعة أشواط، فلا بأس إذا انصرف على وتر، فيما وجدت في الأثر، والله أعلم.
مسألة
ويكره السعي راكبا إلا من عذر، فإن فعل، فقد أساء، ولا دم عليه، ومن كان في السعي، فأقيمت الصلاة أو حضرت الجنازة، فإنه يدخل في الصلاة، أو يصلي على الجنازة، ثم يركع، فيبني على ما مضى من سعيه ، والله أعلم.
مسألة
ومن خرج إلى السعي(1) من غير باب الجنائز، فقد [أخطأ](2)، ولا شيء عليه، ومن غطى رأسه، وهو يسعى، فليصنع معروفا.
مسألة
ومن ترك السعي بين الصفا والمروة [س/144] في العمرة، أو في طواف الزيارة، حتى خرج إلى بلده، ووطء النساء، فإن عمرته تامة أو حجه تام، وعليه بدنة، وقيل: دم، وهذا على قول من جعله سنة، وأما من جعله فريضة، فقد فسدت عمرته أو حجه، والله أعلم.
فصل
__________
(1) ذكر في المخطوطة (ت) الصفا، وليس السعي.
(2) ذكرت في (ت)، وبها يتم السياق.
Page 214