Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj li-Ismāʿīl al-Jīṭālī
Abū Ṭāhir Ismāʿīl b. Mūsā al-Jīṭālī (d. 750 / 1349)مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
ومن دخل بعمرة وطاف وسعى، وختم بالصفا، وقصر، فإن كان قد انصرف عن ستة، فعليه أن يتم ما بقي، ويلزمه دم، وإن(1)ذكر قبل أن يحل، أتم سعيه، و لا شيء عليه.
مسألة
ومن سعى، ولم يرمل في شيء من سعيه، حتى قصر، فعليه دم، ويعيد السعي، وإن لم يقصر، أعاد السعي والرمل، ولا شيء عليه.
وكذلك إن ترك الهرولة حتى حل، فعليه دم، وإن ترك القليل من ذلك، فلكل واحد طعام مسكين، وإن لم يحل أعاد، ولا شيء عليه.
مسألة
ومن رمل في سعيه كله من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، فقد أساء، ولا شيء عليه، فيما وجدت في آثار أصحابنا - رحمهم الله -، وليس على المرأة رمل، إلا أنها تسرع المشي.
مسألة
وفي الأثر وسئل بعض علمائنا - رحمهم الله - عمن بدأ في السعي من المروة، وختم بالصفا حتى فرغ، قال: يعيد شوطا من الصفا إلى المروة؛ لأنه حيث بدأ بالمروة؛ ثم سعى إلى الصفا، فذلك الشوط ليس بشيء، فلما نزل من الصفا إلى المروة كان ذلك أول شوط أفتتح به سعيه؛ لأن هذا إنما سعى ستة أشواط؛ لأن الأول لا يعتد به، فعليه أن يسعى شوطا آخر، فإن لم يقضه [س/143] حتى أتى أهله، فعليه دم.
مسألة
ومن ترك السعي في الوادي شوطا أو شوطين ناسيا، ثم ذكر فليسع ما بقي عليه، ولا بأس.
ومن ابتدأ بالمروة، وختم بالصفا، وقصر، فعليه دم، وليعد سعيه، وإن لم يقصر، أعاد السعي - كما قدمنا -، ولا شيء عليه.
مسألة
ومن ذكر ركعتي الطواف في السعي، قطع السعي وصلاهما، وبنى على سعيه، هذا في الطواف الواجب وغيره، فإن لم يركعهما في الطواف الواجب، حتى خرج إلى منى، فليصلهما بمنى، ولا شيء عليه، حكي عن ابن جعفر- رضي الله عنه -(2).
مسألة
__________
(1) في (ت) زيادة (كان).
(2) ابن جعفر، (الجامع)، 3/ 347.
Page 213