Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj li-Ismāʿīl al-Jīṭālī
Abū Ṭāhir Ismāʿīl b. Mūsā al-Jīṭālī (d. 750 / 1349)مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
وقال أبو مصعب(1) من علماء قومنا: في بيضة النعامة عشر، إن كان بها فرخ، وإن لم يكن فيها فرخ، فصيام يوم.
مسألة
من قتل صيدا متعمدا، ثم وداه - أي أدى ديته -، فعاد بعد ذلك فقتله، فإنه يحكم عليه في قول أصحابنا كلما عاد، وبه قال شريح، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، وفي آثار قومنا، فإنه يقال له عندهم: اذهب، فينتقم الله منك، ومثله عن ابن عباس(2)، وقال بعضهم: إن أصابه خطأ، حكم عليه، وإن كان عمدا، ترك للنقمة(3).
مسألة
__________
(1) أحمد أبو مصعب ابن أبي بكر، شيخ دار الهجرة، روى عن مالك الموطأ وغيره، وروى عن الداردري وغيرهم، وله مختصر في قول مالك المشهور(مخطوط)، كذلك في المدارك، ولي قضاء المدينة والكوفة، كان من أعلم أهل المدينة، روى عنه: البخاري، ومسلم، والذهبي وآخرون ، وهو صدوق من أهل الثقة في الحديث، مات سنة 242ه، بالمدينة، ينظر: ابن فرحون (الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب المالكي)، ص 30، والذهبي (سيرأعلام النبلاء) 11/436-440، وابن حجر (تهذيب التهذيب)، 1/16-17.
(2) رواه ابن أبي شيبة في (8) كتاب الحج، في (493) في المحرم يصيب الصيد، فيحكم عليه، 3/423، رقم.ح 15762، من طريق عكرمة.
(3) إذا قتل المحرم الصيد عمدا، ثم افتدى، ثم قتل الصيد مرة ثانية، اختلف العلماء فيه:
عليه جزاء ثان، ولو عاد مائة مرة، وعليه الإباضية، والمصنف ~، والثوري، وظاهر مذهب أحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي.
لا جزاء عليه في الثاني، وإنما عليه الجزاء في المرة الأولى، ويترك للنقمة، وعليه ابن عباس، ومجاهد، وداود الظاهري.
إن كفر في الأول، فعليه كفارة، وإلا فلا شيء عليه للثاني، رواية عن أحمد.
ينظر: الماوردي، (الحاوي)4/ 284 وما بعدها، وابن قدامة،(المغني) 3/ 522، والقرافي، (الذخيرة) 3/ 156، والشيخ محمد أطفيش، (شرح النيل) 4/ 103.
Page 151