337

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

قال: ومن أصحابنا من قال: يندفع النكاح، كما لا يجوز ابتداء النكاح في العدة.

قلت: وقد اعترض القفال على هذا، بأن عدة الوطء بالشبهة لم تجب لكونها في عد التربص، فأشبهت الرجعة، فلو كانت وجبت بأن حبلت من وطء الشبهة لم يجز للزوج إمساكها كالابتداء.

وقال القاضي حسين : هذا ضعيف، لأن مدة التربص إنما تحسب من العدة إذا لم تسلم حتى انقضت، فأما إذا أسلمت قبل انقضائها، فإنا نتبين أن الفرقة ما وقعت، وأن عدة الوطع بالشبهة وجبت عليها من حين الوطء، بخلاف عدة الرجعة.

ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع، ثم أحرم فله أن يختار منهن أربعا في حالة الإحرام اعلى المذهب، وقيل: فيه قولان، والمنصوص هو الأول لأن هذا ليس ابتداء بل هوا استدامة.

وكذلك الرجعة أيضأ تصح في حال الإحرام، وإن كان الزوجان محرمين نص علي اشافعي . رضي الله عنه - وقطع به العراقيون، وحكى الخراسانيون وجهين : آصحهما هذا، لأن الرجعة استدامة.

ومنها: إذا وكل الحلآل حلالا في إيجاب النكاح أو قبوله ثم أحرم الموكل، فهل ينعزل الوكيل؟ فيه وجهان:

Unknown page