ومنها: إذا وجد الزوج بالمرأة أحد العيوب الخمسة ثبت له الخيار، ولو حدث بها في الدوام فيه قولان، والجديد أن له الخيار أيضا كالابتداء.
ومنها : إذا وجد عين ماله عند من أفلس وكان الدين حالا رجع فيه، ولو كان مؤجلا وحل في أثناء الحال فكذلك على الصحيح.
ومنها : اشتراط العدد في ابتداء صلاة الجمعة لا شك فيه، وهل هو شرط في الدوام حتى الو انفضوا في أثناء ذلك نتمها ظهرا أم لا ، بل نتمها جمعة؟ فيه قولان، الأصح الاشتراط ، ل كالوقت ودار الإقامة.
ومنها : إذا قلنا يصح رهن الجاني جناية توجب القصاص دونما إذا كانت توجب المال ابداء، فرهن عبدأ قد تعلق به قصاص، فعفا المستحق على مال فهل يتبين بطلان الرهن ويكون كتعلق الأرش ابتداء أم لا؟ فيه وجهان: واختيار الشيخ أبي محمد: البطلان، فعلى هذا لو حفر العبد بئرا ثم رهن، ثم تردى الفيه إنسان وتعلق الضمان برقبته، ففي تبين فساد الرهن وجهان، لأن الحفر لم يكن سببا تاما.
ومنها: لو جنى العبد المرهون على سيده خطأ لم يثبت له عليه مال على الصحيح وخالف ابن سريج فيه، فلو جنى على طرف من يرئه السيد خطا، ثبت له المال، فلو مات ورثه السيد فوجهان أصحهما عند الإمام والصيدلاني: أنه يسقط بمجرد انتقاله، كما لا يثبت له ذلك ابتداء.
والثاني - وبه قطع العراقيون -: لا يسقط وله بيعه فيه كما كان للموروث، وإن رجح اقوقل العراقيين فتكون هذه من القسم الآتي .
وكذلك الحكم لو كانت الجناية على وارث السيد، ثم مات السيد، فورث العبد بعد أن ابت له عليه أرش الجناية فهل يسقط أم لا؟ فيه وجهان:
Unknown page