ومنها: إذا أوقد نارا في ملكه في يوم ريح عاصف، فسرت إلى ملك الغير كان اضامنا، ولو ابتدأها والوقت ساكن من الريح، ثم هبت في أثنائه بغتة لم يضمن، لأ ه عدور ومنها: إذا أسلم العبد في دوام ملك الكافر لم يبطل ملكه بل يؤمر بإزالته، ولو كان سلما في الابتداء لم يصح تملكه إياه اختيارا على الصحيح إلا في الصور المتقدمة.
ومنها: لا يصح رهن العبد الجاني إذا تعلق برقبته أرش جناية مالية على الأصح، ولوا جبي المرهون لم ينفسخ الرهن، بل إن عفا المجني عليه استمر، وإلا فإن فداه السيد فكذلك، وإلا يبع منه ما يؤدى منه الأرش.
ومنها: الإغماء يمنع صحة ابتداء الاعتكاف، ولو طرأ في أثنائه لم يبطله.
القسم الثالث
ما فيه خلاف والراجح أن الطارئ كالمقارن، وفيه أيضا مسائل: امنها : الاستعمال في الماء تدفعه الكثرة ابتداء، وهل تدفعه في الدوام إذا بلغ قلتين؟ فيه وجهان: الأصح: أنه يعود طهورا.
ومنها: إذا أحرم المرتد بحج أو عمرة لم يصح إحرامه، ولو طرأت الردة على الإحرام الهل تبطله؟ فيه خلاف : والراجح أنه يبطل حتى لو أسلم لم يبن على ما مضى.
ومنها: لو أنشأ السفر مباحا، ثم صرفه إلى معصية في ثاني الحال، قال في الروضة: الأصح أنه لا يترخص ، فجعل طارىء المعصية على الأصح كالمقارن.
ومثله أيضا: إذا أنشأ السفر لمعصية ثم تاب وغير قصده، قال في الروضة: قال الأكثرون: ابتداء سفره من ذلك الموضع، فإن كان منه إلى قصده مسافة القصر ترخص وإلا فلد.
وقيل: في الترخص وجهان، كما لو نوى مباحا ثم جعله معصية، فعلى قول الأكثرين، طارئ قصد السفر المباح كالمقارن له ابتداء.
ومنها : الصيد لا يصح من المحرم ابتداء الملك عليه، وإذا أحرم وفي ملكه صيد زال عنه ملكه، ولزمه إرساله في أصح الوجهين.
Unknown page