ومنها: خوف العنت يشترط في ابتداء نكاح الأمة، وإذا زال في أثنائه لم يقطعه.
ومنها : إذا اشترى عرضا للقنية ثم نوى به التجارة في أثناء المدة، لم ينعقد الحول عليه الأنه لم يقارن الشراء.
ومنها: الاسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه.
ومنها: توقيت النكاح يمنع صحة ابتدائه، وإذا طرأ في أثنائه لم يمنعه بأن يقول: أنت طالق بعد شهر أو سنة.
ومنها: رؤية الماء مانعة من ابتداء الصلاة بالتيمم، وإذا رأه في أثنائها لم يبطلها إذا كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم.
ومنها: وجدان الرقبة يمنع إجزاء التكفير بالصيام في الكفارة المرتبة، وإذا شرع في الصوم لعدمها نم وجدها لم يمنع من دوامه وإجزائه.
ومنها: الإباق يمنع صحة عقد الرهن إذا قارنه، ولو رهن عبدا فأبق لم يبطل رهنه.
ومنها : إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد وأطلق، ولم يشترط بيعه ففي صحته قولان: الأصح في المحرر البطلان.
ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد، ثم طرا ما يعرضه للفساد - كالإبتلال في الحنطة - فلا يفسخ الرهن قولا واحد].
ومنها : الدين لا يصح جعله رهنا ابتداء، ويصح أن يكون مرهونا في ثاني الحال، كما إذا أتلف المرهون أجنبي، وجبت قيمته في ذمته، فإنها تصير رهنا مكانه.
ومنها: ابتداء الرق في السبي يفسخ نكاح المسبية، ولا يفسخه دوام الرق، ولا يبدل ه بالبيع في أثنائه.
ومنها: تبعية المسبي لسابيه في الإسلام إنما يعتبر في الابتداء، فلو سباه الذمي وقلنا بالأصح إنه لا يصير بذلك مسلما، ثم أسلم الذمي أو باعه من مسلم لم يحكم بإسلامه.
ومنها: العنة تثبت بالخيار للزوجة إذا قارنت العقد، وإذا طرأت بعد الدخول لم تثبته.
ومنها : عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة، ولو انهمهم بعد الحقد لم ينبذ إليهم عهدهم 337 بخلاف الهدنة فإنه ينبذ إليهم العقد بالهدنة.
Unknown page