333

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: خوف العنت يشترط في ابتداء نكاح الأمة، وإذا زال في أثنائه لم يقطعه.

ومنها : إذا اشترى عرضا للقنية ثم نوى به التجارة في أثناء المدة، لم ينعقد الحول عليه الأنه لم يقارن الشراء.

ومنها: الاسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه.

ومنها: توقيت النكاح يمنع صحة ابتدائه، وإذا طرأ في أثنائه لم يمنعه بأن يقول: أنت طالق بعد شهر أو سنة.

ومنها: رؤية الماء مانعة من ابتداء الصلاة بالتيمم، وإذا رأه في أثنائها لم يبطلها إذا كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم.

ومنها: وجدان الرقبة يمنع إجزاء التكفير بالصيام في الكفارة المرتبة، وإذا شرع في الصوم لعدمها نم وجدها لم يمنع من دوامه وإجزائه.

ومنها: الإباق يمنع صحة عقد الرهن إذا قارنه، ولو رهن عبدا فأبق لم يبطل رهنه.

ومنها : إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد وأطلق، ولم يشترط بيعه ففي صحته قولان: الأصح في المحرر البطلان.

ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد، ثم طرا ما يعرضه للفساد - كالإبتلال في الحنطة - فلا يفسخ الرهن قولا واحد].

ومنها : الدين لا يصح جعله رهنا ابتداء، ويصح أن يكون مرهونا في ثاني الحال، كما إذا أتلف المرهون أجنبي، وجبت قيمته في ذمته، فإنها تصير رهنا مكانه.

ومنها: ابتداء الرق في السبي يفسخ نكاح المسبية، ولا يفسخه دوام الرق، ولا يبدل ه بالبيع في أثنائه.

ومنها: تبعية المسبي لسابيه في الإسلام إنما يعتبر في الابتداء، فلو سباه الذمي وقلنا بالأصح إنه لا يصير بذلك مسلما، ثم أسلم الذمي أو باعه من مسلم لم يحكم بإسلامه.

ومنها: العنة تثبت بالخيار للزوجة إذا قارنت العقد، وإذا طرأت بعد الدخول لم تثبته.

ومنها : عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة، ولو انهمهم بعد الحقد لم ينبذ إليهم عهدهم 337 بخلاف الهدنة فإنه ينبذ إليهم العقد بالهدنة.

Unknown page