ومنها: الردة تمنع صحة النكاح ابتداء، وإذا وقعت في أثنائه قطعته، إما على الفور قبل الدخول، أو بعد انقضاء العدة إن كان بعد الدخول.
ومنها: الرضاع المحرم يمنع صحة النكاح ابتداء، وإذا طرأ عليه قطعه، وكذلك التحريم المؤبد، فلو نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو وطى هو أمها أو بنتها بشبهة، انفسخ الكاح، وكذلك الرق أيضا، لا يصح من الرجل نكاح أمته، ولا التي يملك بعضها، ولو ام لمك زوجته أو بعضها بطل النكاح، ومثله لا يجوز للمرأة أن تنكح عبدها، ولو ملكت زوجها أبو بعضه انفسخ النكاح.
ومنها: بلوغ الماء قلتين إذا صادفته النجاسة كذلك، ولم يتغير بها تحقيقا ولا تقديرا، منع اثيره بها، ولو تنجس كذلك، ثم بلغ قلتين اندفع حكم النجاسة بالكثرة في ثاني الحال لا كالابتداء.
ومنها: قصد الاستعمال المباح في الحلي إذا قارن ابتداء الصياغة أسقط الزكاة، وكذلك إذا طرأ هذا القصد بعد أن كان محرما، فإنه يسقط الزكاة أيضا.
ومنها: عكسه، إذا صاغ حليا بقصد المباح ثم نوى به محرما، وجبت فيه الزكاة، ويكون ابتداء الحول من حين نيته، كما إذا نوى ذلك عند قنيته ابتداء.
وهاتان المسألتان على الصحيح في أن الحلي المباح لا زكاة فيه .
ومنها : إذا اشترى عرضا للتجارة ثم نوى إمساكه للقنية في أثناء المدة، تسقط الزكاة، كما إذا قارن ذلك الابتداء.
ومنها: الجنون والجذام والبرص والجث إذا كان بزوج وقارن ابتداء العقد ثبت للزوجة الخيار، وكذلك إذا حدث به في دوم النكاح، وهذه الأخيرة ليست من الموانع وإنما ذكرت استطرادا للقاعدة، وكذلك تأتي أيضا في بقية الأقسام.
القسم الثاني
اما قطع فيه أن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن في الابتداء، وفيه صور: امنها: الإحرام يمنع صحة النكاح ابتداء، ولو طرأ عليه لم يقطع بالإجماع.
ومنها: العدة كذلك أيضا، فإذا طرأت عدة الشبهة على منكوحة لم يبطل نكاحها.
Unknown page