أحدهما: أنها ركن فيها، كالتكبيرة الأولى وقراءة القرآن، حكاه الرافعي والنوي عن الألثرين.
واثاني: أنها شرط، كالاستقبال وستر العورة، وبه قطع القاضي أبو الطيب وابن الصباغ، وصححه ابن القاص والقفال، وقالوا: هو المشهور، واختلف فيه كلام الغزالي فقال في الصلاة: هي بالشروط أشبه وعدها ركنا في الصوم، وحكى الرافعي اعن الأصحاب اختلافا في الركن والشرط.
فمنهم من قال: إنهما يفترقان افتراق العام والخاص، ولا معنى للشرط إلا ما لا بد منه فكل ركن شرط ولا ينعكس.
وقال الأكثرون: يفترقان افتراق الخاصين.
ام حكى عن قوم أنهم فسروا الشرط بما يتقدم على الصلاة كالطهارة وستر العورة والأركان بما تشتمل عليها الصلاة.
وأورد عليه أن ترك الكلام والفعل الكثير وسائر المفسدات لا تتقدم على الصلاة وهي معدودة من الشروط.
وأجاب ابن الرفعة عن هذا: بأن ترك هذه المفسدات ليس شرطا بل وجودها موانع وفي هذا نظر : لأن الغزالي صرح في كتبه(17) بعد هذه من جملة الشروط، وهو مبني
Unknown page