326

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

قال: أما إذا وقع اليأس من معرفتهم ، فإن المسألة تتغير حينئذ، لأن من جملة أموال بيت المال ما جهل مالكه، ولا يتوقع معرفته، فيصير حينئذ مصروفا إلى ما تصرف فيه أموال بيت المال.

اقلت: وقد نظم قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة رحمه الله بيتين ضمنهما الأموال الي هي أصول بيت المال وهما: اجهات أموال بيت المال سبعتها في بيت شعر حواها فيه كاتبه خمس وفيء خراج جزية عشر وارث فرد ومال ضل صاحبه وفي هذه القاعدة صور كثيرة ومباحث يطول بها الكلام وبالله التوفيق.

البحث الحادي عشر

فيما يتعلق بالشروط وهي النوع الثاني من أنواع خطاب الوضع، وقد تقدم تحقيق معنى الشرط والكلام في مسائل: الأولى: قد يعبر بلفظ الشرط عن الأسباب وعن أسباب الأسباب.

فمن الأول: قوله تعالى: فمن أعتدي عليكم فأعتدوأ عليه بمثلما أعتدى عليكه) [البقرة: 144]، وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعدحتى تنكحزوجاغيره) [البقرة: 230]، وقوله تعالى: (فإن خفتتمر فرجالا أو ركبانا ) [البقرة: 239]، فإن الاعتداء الأول سبب المقابلة بمثله، والطلاق الثلاث سبب لتحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، والخوف سبب لصلاته ، وكذلك قوله : "من قتل قتيلا فله سلبه"، "ومن أحيا أرضا ميتة

Unknown page