318

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وقال في باب كفارة اليمين من الروضة: يجوز تقديم الإعتاق والتصدق على الشفاء ورجوع الغائب.

وفي فتاوى القفال ما ينازع فيه فيناقض كلامه أيضا.

ومنها: ما يتعلق بكفارة الظهار، قال الرافعي: التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز، لأن الظهار أحد السببين، والكفارة منسوبة إليه، كما أنها منسوبة إلى اليمين.

ومنهم من جعله على الخلاف فيما إذا كان الحنث محظورا اقال في التتمة : لأن وطأها بعد الظهار حرام، فهو بالتكفير يستبيح محظورا.

قال الرافعي : المذهب : الأول، لأن العود ليس بحرام حتى يقال يتطرق بالتكفير إلى الحرام، بخلاف ما لو كان الحنث محظورا، ثم ذكر الرافعي للتكفير بعد الظهار وقبل العود صورا منها: إذا ظاهر على الرجعية ثم كفر، ثم راجعها، أو ظاهر من امرأته، ثم طلقها طلاقا اجعيا، ثم كفرن ثم راجع، أو طلاقا بائنا، ثم كفر، ثم نكحها، إذا قلنا: يعود الحنث.

وكذلك إذا ظاهر، ثم ارتدت عقيب الظهار فكفر، ثم عادت إلى الإسلام وصار عائدا.

فأما إذا اشتغل بالعتق عقيب الظهار، فهو تكفير مع العود لا قبله، لأنه باشتغاله بالعتق عائد.

ومنها: كفارة القتل، يجوز تقديمها على الزهوق بعد حصول الجرح على الأصح، كما في جزاء الصيد.

وعن الشيخ أبي علي: أن من الأصحاب من خرجه على الخلاف في تقديم الكفارة على الحنث المحظور، لأن سراية فعله بمنزلة الفعل .

Unknown page