316

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وقال في شرح المهذب : لا يجوز للشيخ الهرم والحامل والمريض الذي لا يرجى برؤ تقديم الفدية لرمضان، ويجوز بعد طلوع الغجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم ويجوز قبل الفجر أيضا على المذهب وبه قطع الدارمي .

وقال الروياني: فيه احتمالان لوالدي.

وقال الزيادي : للحامل تقديم الفدية على الفطر، ولا تقدم إلا فدية يوم واحد.

قلت: يعني بعد طلوع الفجر انتهى كلامه وبينهما بعض تناقض فليتأمل.

وثانيها: كفارة الجماع في نهار رمضان، المذهب أنه لا يجوز تقديمها على الجماع وبه قطع جماعة.

وحكى الرافعي وغيره وجهأ أنه يجوز.

وثالثها: لو أراد تعجيل الفدية لتأخير قضاء رمضان إلى بعد رمضان آخر قبل مجيء ذلك الثاني، ففي صحته وجهان:

Unknown page